الحر العاملي
52
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله ( 2 ) . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل مثله ( 3 ) . [ 35128 ] 2 - وباسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته . 19 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز [ 35129 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن تراجعوا قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل . [ 35130 ] 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقاد ( 1 ) به .
--> ( 2 ) الفقيه 4 : 86 / 279 . ( 3 ) التهذيب 10 : 221 / 868 . 2 - التهذيب 10 : 222 / 869 . الباب 19 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 7 : 282 / 9 ، التهذيب 10 : 160 / 641 ، والاستبصار 4 : 260 / 979 . ( 1 ) في التهذيب : وان لم يتراضوا ( هامش الخطوط ) . 2 - الكافي 7 : 280 / 9 . ( 1 ) في المصدر : يقتل .